الميرزا موسى التبريزي
550
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
يكون غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما إذا لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما ، أو الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر . وكما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال إليه من الملح أو غيره . أمّا الأوّل ، فلا إشكال ( 2575 )